الشيخ علي المشكيني
402
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفي رواية ظريف : « إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار ، ولو كسر فشلّت الرجلان ، فدية له ، وثلثا دية للرجلين » . وفي الخلاف : لو كسر الصلب ، فذهب مشيه وجماعة ، فديتان . الثالث عشر : النخاع وفي قطعه الدية كاملة .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1017 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35749 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 325 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 365 ، ح 35788 . ( 3 ) . مرآة العقول ، ج 24 ، ح 114 . ( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 .